السيد محمد حسن الترحيني العاملي
481
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة ( 1 ) ، فيسعى في نصيب الحرية ، ويستوفى الباقي منه ( 2 ) ، أو يباع فيه . ولو كان القتل خطأ فعلى الإمام ( 3 ) بقدر ما فيه من الحرية والمولى بالخيار في الباقي كما مر ( 4 ) ، سواء أدى نصف ما عليه فصاعدا أم لا وكذا القول في كل مبعض . ولا يقتل المبعض مطلقا ( 5 ) بمن انعتق منه أقل مما انعتق من الجاني كما لا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ديات النفس حديث 3 .